فهرس الكتاب
الصفحة 1084 من 1502
يَرْجِعْ فَإِنْ فَعَلَ رَجَعَتْ بِالْعِوَضِ وَإذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، مَلَكَ إبْطَال هَذِهِ الصِّفَةِ قَال أَحْمَدُ: وَلَوْ جَعَلَتْ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّرَهَا فَاخْتَارَتْ الزَّوْجَ؛ لَا يَرُدُّ شَيئًا. وَطَلِّقْنِي بِدِينَارٍ، فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَقَعَ وَلَزِمَهَا وَإِنْ ارْتَدَّتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَكَانَ قَبْلَ دُخُولٍ بِهَا لَمْ يَقَعْ وَبَعْدُ [1] يُوقَفُ الأَمْرُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا.
(1) في (ج) :"وبعده".
حجم الخط: