فهرس الكتاب
وَطِئَ فِيهِ؛ يقَعُ فِي الْحَالِ وَإنْ لَمْ يَطَأ فِيهِ فَإذَا حَاضَتْ أَوْ وَطِئَهَا وَيَنْزِعُ فِي الْحَالِ إن كَانَ ثَلَاثًا فَإِنْ بَقِيَ حُدَّ عَالِمٌ وَعُزِّرَ غَيرُهُ.
وَيَتَّجِهُ: لَا حَدَّ لِلْخِلَافِ فِي عَدَمِ وُقُوعِهِ ثَلَاثًا دَفْعَةً كَمَا يَأْتِي [1] .
وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ تَطْلُقُ الأُولَى فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ وَالثَّانِيَةَ طَاهِرَةً بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقدٍ [2] وَكَذَا الثَّالِثَةَ وَاخْتَارَ جَمْعٌ تَطْلُقُ ثَلاثًا فِي طُهْرٍ لِمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَنَصَّ عَلَيهِ وَطَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ [3] وَالْبِدْعَةِ نِصْفَينِ، أَوْ لَمْ يَقُلْ نِصْفَينِ، أَوْ قَال: بَعْضُهُن لِلسُّنَّةِ وَبَعْضُهُن لِلْبِدْعَةِ وَقَعَ إذَنْ ثِنْتَانِ وَالثَّالِثَةُ فِي ضِدِّ حَالهَا إذَنْ فَلَوْ قَال: أَرَدْتُ تَأخِيرَ ثِنْتَينِ قُبِلَ حُكْمًا وَلَوْ قَال طَلْقَتَينِ لِلسُّنَّةِ وَوَاحِدَة لِلْبِدْعَةِ أَوْ عَكَسَ فَعَلَى مَا قَال وَأَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً [4] لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ، فَتَطْلُقُ فِي كُلِّ حَيضَةٍ طَلْقَةً إلا غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَتَبِينُ بِوَاحِدَةٍ.
(1) في باب ما يختلف به عدد الطلاق.
(2) في (ج) :"وعقد".
(3) في (ب) :"واختار جمع تطلق ثلاثا للسنة والبدعة".
(4) في (ج) :"وطلقة".