فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 1502

أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَكْبَرَهُ أَوْ مِلْءَ البَيِّتِ أَوْ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ عِظَمَهُ وَنَحْوَهُ فَطَلْقَةٌ إنْ لَمْ يَنْو أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ إلَى ثَلَاثٍ فَثِنْتَانِ وَطَلْقَةً فِي ثِنْتَينِ، وَنَوَى مَعَ فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى مُوجِبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ وَيَعْرِفُهُ أَوْ لَا؛ فَثِنْتَانِ وَإِنْ لَمْ يَنْو شَيئًا وَقَعَ مِنْ حَاسِبٍ طَلْقَتَانِ وَمِنْ غَيرِهِ طَلْقَةً وَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى مَذْهَبِ السُّنَّةِ والشَّيَعَةِ [1] وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْ عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ؛ فَوَاحِدَةٌ.

فَرْعٌ: أَوْقَعَ الشَّيخُ مِنْ ثَلَاثِ طَلْقَاتٍ مَجْمُوعَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةٍ قَبْلَ رَجْعَةٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَقَال: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَينَ الصُّورَتَينِ وَكَانَ الْمَجْدُ يُفْتِي بِهِ أَحْيَانَا وَاخْتَارَهُ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَتْبَاعُهُ.

(1) في (ب) :"السنة والشريعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت