فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 1502

وَيَتَّجِهُ: وَلَو بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ خِلَافًا لَهُمَا [1] .

أَو تُنْفِقُ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ وَإنْ وُطِئَت رَجْعِيَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَو نِكَاحٍ فَاسِدٍ، ثُمَّ بَانَ بِهَا حَمْلٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُمَا فَنَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ عَلَيهِمَا، لَا عَلَى الزَّوْجِ، وَلَا [2] تَرْجِعُ عَلَى زَوْجِهَا كَبَائِنٍ مُعْتَّدَّةٍ وَمَتَى ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَيهِ الآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ وَلَا نَفَقَةَ لِبَائِنٍ غَيرِ حَامِلٍ وَلَا مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى [3] عَنْهَا وَنَفَقَةُ الحَمْلِ مِنْ نَصِيبِهِ كَحَمْلِ أُم وَلَدٍ.

(1) الاتجاه ساقط من (ج) .

(2) زاد في (ب) :"عليهما، لا على الزوج ولا".

(3) في (ج) :"المتوفى عنها أو لأم ولده ولا سكنى ولا كسوة ولو حاملا كزانية ونفقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت