فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 1502

فَصْلٌ

وَمَتَى أَعسَرَ بِنَفَقَةِ مُعسِرٍ أَو كِسوَتِهِ أَو بِبَعضِهِمَا أَوْ بِمَسْكَنِهِ أَوْ صَارَ لَا يَجِدُ النَّفَقَةَ إلا يَومًا دُونَ يَومٍ خُيِّرَتْ وَلَو غَيرَ حُرةٍ مُكَلفَةٍ دُونَ سَيِّدِهَا أَو وَلِيِّهَا بَينَ فَسخٍ فَورًا وَمُتَرَاخِيًا [1] وَمُقَامٍ مَعَ مَنْعِ نَفْسِهَا وَبِدُونِهِ وَلَا يَمنَعُهَا تَكَسُّبًا وَلَدِ مُوسِرَةٍ وَلَا يَحبِسُهَا وَلا يَلزَمُهَا المقَامُ بِمَنْزِلِهِ وَلَهَا الفَسخُ بَعدَهُ وَكَذَا لَو قَالت: رَضِيتُ عُسرَتهُ أَو تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِهِ أَوْ أَسقَطَت النَّفَقَةَ الْمستقبَلَةَ وَتَبْقَى نَفَقَةُ مُعسِرٍ وَكِسوَتُهُ وَمسكَنُهُ إنْ أَقَامَتْ وَلَم تَمْنَع نَفسَهَا دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَمَنْ قَدَرَ يَكتَسِبُ أُجبِرَ.

ويتَّجِهُ: فِي لَائِقٍ بِهِ.

وَمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيهِ كَسبٌ أَوْ بَيعٌ فِي بَعضِ زَمَنِهِ أَو مَرِضَ أَوْ عَجَزَ عَنْ اقْتِرَاض أيَّامًا يَسِيرَةً عُرفًا أَو أَعسَرَ بمَاضِيهِ أَو بِنَفَقَةِ مُوسِرٍ أَوْ مَتَوَسِّطٍ أَو بِأُدمٍ أَو بِنَفَقَةِ الخَادِمِ فَلَا فَسخَ وَتَبقَى نَفَقَةُ المُوسِرِ أَو المُتَوَسِّطُ أَوْ المُتَوَسِّطُ وَالأُدمُ فِي ذِمَّتِهِ لَعَدَمِ مُلكِهَا الفَسخُ [2] وَمَنْ مَنَعَ نَفَقَةً أَوْ كِسوَةً أَو بَعضِهِمَا وَقَدَرَت عَلَى مَالِهِ أَخَذَت كِفَايَتَهَا وَكِفَايَةَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ عُرفًا.

ويتجِهُ: وَالمجنُونِ.

وَخَادِمِهَا بِالْمَعرُوفِ بِلَا إذْنِهِ وَلَا تَقْتَرِضُ لِوَلَدِهَا عَلَى أَبٍ.

(1) في (ج) :"أو متراخيا".

(2) في (ب) :"أو بنفقة الخادم فلا فسخ وتبقى نفقة الموسر أو الموسط والأدم في ذمته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت