فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 1502

وَيَتَّجِهُ: وَلَا قَرِينَةَ تُصَدِّقُهُ.

فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ أَوْ تَجَارَحَ اثْنَانِ، وَادَّعَى كُلٌّ الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ؛ فَالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ وَيُصَدَّقُ مُنْكِرٌ بِيَمِينِهِ وَمَتَى صَدَّقَ الْوَلِيُّ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ وَلَهُ قَتْلُ مَنْ وَجَدَهُ يَفْجُرُ بِأَهْلِهِ لَا فَرْقَ بَينَ كَوْنِهِ مُحْصَنًا أَوْ لَا، وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيخُ، وَإِنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ بِمَحَلٍّ فَقَتَلَ وَجَرَحَ بَعْضٌ بَعْضًا، وَجُهِلَ الْحَالُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْرُوحِينَ دِيَةُ الْقَتْلَى يَسْقُطُ مِنْهَا أَرْشُ الْجِرَاحِ ويُشَارِكُ مَنْ لَيسَ بِهِ جُرْحٌ الْمَجْرُوحِينَ فِي دِيَةِ الْقَتْلَى [1] وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ، فَقَال: إنَّمَا قَتَلَهُ زَيدٌ فَصَدَّقَهُ زَيدُ أُخِذَ بِهِ.

(1) من قوله:"يسقط منها. . . في دية القتلى"ساقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت