فهرس الكتاب

الصفحة 1335 من 1502

يَسُدُّ رَمَقَهُ فَقَطْ بِقِيمَتِهِ فِي مَحَلِّهِ وَلَوْ فِي ذِمَّةِ [1] مُعْسِرٍ فَإِن أَبَى أَخَذَهُ بِالأَسْهَلِ ثُمَّ قَهْرًا وَيُعْطِيهِ عِوَضَهُ مِنْ مِثْلِ مِثلِيٍّ وَقِيمَةِ مُتَقَوِّمِ يَوْمَ أَخْذِهِ [2] فَإِنْ مَنَعَهُ فَلَهُ قِتَالُهُ عَلَيهِ فَإِنْ قُتِلَ الْمُضْطَرُّ؛ ضَمِنَهُ رَبُّ الطَّعَامِ لَا عَكْسُهُ وَإنْ مَنَعَهُ إلَّا بِمَا فَوْقَ الْقِيمَةِ، أَوْ بِرِبَا فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِذَلِكَ كَرَاهَةَ أَنْ يَجْرِيَ بَينَهُمَا دَمٌ؛ أَوْ عَجْزًا عَنْ قِتَالِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْقِيمَةُ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخْذُ الْمَاءِ مِنْ الْعَطْشَانِ.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا الطَّعَامِ.

وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَقِيَهُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَلَهُ طَلَبُ ذَلِكَ وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى نَفْعِ [3] مَالِ الْغَيرِ مَعَ بَقَاءِ عَينِهِ وَجَبَ بَذْلُهُ مَجَّانًا مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِ إلَيهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ كَحَرْبِيٍّ وَزَانٍ مُحْصَنٍ فَلَهُ قَتْلُهُ وَأَكْلُهُ لَا أَكْلُ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ نَفْسِهِ أَوْ مَعْصومٍ وَلَوْ مَيِّتًا.

وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: قَتْلُ زَانٍ لَا كَلْبٍ لأَنَّهُ مُحْتَرَمٌ.

(1) قوله:"ولو فِي ذمة"سقطت من (ج) .

(2) من قوله:"بالأسهل ثم ... يوم أخذه"سقطت من (ج) .

(3) قوله:"نفع"سقطت من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت