فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 1502

فَصْلٌ

وحُرُوفُ الْقَسَمِ بَاءٌ يَلِيهَا مُظْهَرٌ وَمُضْمَرٌ وَوَاوٌ يَلِيهَا مُظْهَرٌ وَتَاءٌ يَلِيهَا اسْمُ اللهِ تَعَالى خَاصَّةً فَلَوْ قَال تَالرَّحْمَنِ أَوْ تَالرَّحِيمِ، لَمْ يَكُنْ يَمِينًا وَأَسْأَلُكُ بِاللهِ لَتَفْعَلَنَّ بِنِيَّتِهِ وَبِاللهِ لأَفْعَلَنَّ يَمِينٌ فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ تَنْعَقِدْ [1] .

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا بِاللهِ لَتَأْكُلَنَّ وَنَحْوَهْ فِي مَقَامِ الإِكْرَامِ [2] .

وَيَصِحُّ قَسَمٌ بِغَيرِ حَرْفِهِ نَحْوُ اللهِ لأَفْعَلَنَّ جَرًّا وَنَصْبًا فَإِنْ نَصَبَهُ بِوَاوٍ أَوْ رَفَعَهُ مَعَهَا أَوْ دُونَهَا فَيَمِينٌ إلَّا أَنْ لَا يَنْويَهَا عَرَبِيٌّ، قَال الشَّيخُ الأَحْكَامُ تَتَعَلَّقُ بِمَا أَرَادَهُ النَّاسُ مِنْ الألْفَاظِ الْمَلْحُونَةِ كَبِاللهِ رَفْعًا وَنَصْبًا. وَبِاللهِ يَصُومُ وَيُصَلِّي، وَقَوْلُ الْكَافِرِ أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَنَحْوُهُ ويجَابُ قَسَمٌ فِي إيجَابٍ بِأَنْ خَفِيفَةً وَثَقِيلَةَ وَلَامٍ وَنُونَي تَوْكِيدِ وَقَدْ وَبِبَلْ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَفِي نَفْيِ بِمَا وَإِنْ بِمَعْنَاهَا وَبِلَا وَبِحَذْفِ لَا لَفْظًا نَحْوُ وَاللهِ أَفْعَلُ وَيُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ خِلَافًا لَهُ حَلِفٌ بِالأَمَانَةِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَيَحْرُمُ بَذَاتٍ غَيرِ اللهِ وَصِفَتُهُ [3] سَوَاءٌ أَضَافَهُ إلَيهِ تَعَالى كَقَوْلِهِ وَمَخْلُوقِ اللهِ وَمَقدُورِهِ وَمَعْلُومِهِ وَرَسُولِهِ أَوْ لَا، كَقَوْلِهِ وَالْكَعْبَةِ وَأَبِي وَلَا كَفَّارَةَ وَعِنْدَ الأَكْثَرِ إلَّا بمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَيَجِبُ الْحَلِفُ لإِنْجَاءِ مَعْصُومٍ مِنْ هَلَكَةٍ وَلَوْ نَفْسِهِ كَقِسَامَةِ بَرِيءٍ مِنْ قَتْلٍ وَيُنْدَبُ لِمَصْلَحَةِ كَإِصْلَاحٍ وَدَفْعِ شَرٍّ وَيُبَاحُ عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِهِ وَيُكْرَهُ عَلَى فِعْلٍ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ وَيَحْرُمُ

(1) في (ب، ج) :"لم يكن يمينا وبالله لأفعلن يمين وأسألك بالله لتفعلن فإن أطلق".

(2) الاتجاه ساقط من (ج) .

(3) في (ب) :"ويحرم بغير الله وصفته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت