فهرس الكتاب
بِاللهِ وَنَذْرٍ وَظِهَارٍ، وَنَحْو هُوَ يَهُودِي إنْ فَعَلَ بِإن شَاءَ اللهُ أَوْ أَرَادَ اللهُ، أَو إلا أَن يَشَاءَ اللهُ، وَقَصَدَ ذَلِكَ وَاتَّصَلَ لَفظًا أَو حُكمًا كَقَطْعٍ بِنَحْو تَنَفُّسٍ وَسُعَالٍ لَم يَحنَث، فَعَلَ أَو تَرَكَ وَيُعتَبَرُ نُطقُ غَيرِ مَظلُومٍ وَخَائِفٍ وَقَصدُ استِثنَاءٍ قَبلَ تَمَامِ مُستَثنَى مِنهُ أَو بَعدَهُ قَبلَ فَرَاغِهِ فَلَوْ اسْتَثْنَى بَعدَ فَرَاغِهِ مِنْ اليَمِينِ أَو أَرَادَ الْجَزْمَ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى الاسْتِثْنَاءِ أَو كَانَتْ عَادَتُهُ جَارِيَةً بِهِ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ بِلَا قَصدٍ، لَم يَنفَعْهُ وَمَنْ شَكَّ فِيهِ فَكَمَنْ لَمْ يَستثنِ وَإنْ حَلَفَ لَيَفعَلَن كَذَا وَعَيَّنَ وَقتًا تَعَيَّنَ وَإِلَّا لَم يَحْنَثْ حَتَّى يَيأَسَ مِنْ فِعلِهِ بِتَلَفِ مَحْلُوفٍ عَلَيهِ أَو مَوتِ حَالِفٍ وَبعِتقِ عَبْدٍ مُسلِمٍ [1] حَلَفَ لَيَبِيعَنَّهُ وَلِعَانِ زَوجَةٍ حَلَفَ لَيُطَلِّقَنَّهَا.
(1) قوله:"مسلم"سقطت من (ج) .