فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 1502

مَنعُهُ مِنْهُ وَلَو أَضَرَّ بِهِ أَوْ كَانَ حَلِفُهُ وَحِنْثُهُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ كَحُرٍّ وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ وَلَو مُرتَدًّا بِغَيرِ صَوْمٍ.

فَرع: الكَفارَاتُ فِي ثَلَاثَةٍ مَا كَانَ مُبَاحَ الأَصْلِ ثُم عَرَضَ تَحْرِيمُهُ فَفُعِلَ حَال التحرِيم كَوَطءٍ فِي إحْرَامٍ وَحَيضٍ وَنِفَاسٍ وَصِيَامٍ ومَا عَقَدَهُ لِلهِ مِنْ نَذْرِ أَوْ بِاللهِ مِنْ يَمِينٍ، أَوْ حُرمَ لِلهِ [1] ثُم أَرَادَ حِلَّهُ بِالْكَفارَةِ وَسَمَّاهَا اللهُ تَحِلَّةً وَمَا لَا إثْمَ فِيهِ كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأ وَالقَيدِ خَطَأً، فَالكَفَّارَةُ هُنَا جَابِرَةٌ [2] لِمَا فَاتَ، وإنْ لَمْ يَكُنْ إثْمٌ فَكَفارَتُهُ مِنْ بَابِ الجوَابِرِ [3] ، وَكَفَّارَةُ الأَوَّلِ مِنْ بَابِ الزوَاجِرِ [4] ، وَكَفارَةُ الْوَسَطِ مِنْ بَابِ التحِلَّةِ.

(1) في (ب) :"أو حرمه ثم".

(2) في (ج) :"جائزة".

(3) في (ج) :"الجوائز".

(4) من قوله:"وكفارة ... الزواجر"سقطت من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت