فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 1502

فَاحِشٌ بَطَلَت وَلَا شُفْعَةَ في نَوْعَيهَا وَيُفسَخَانِ بعَيبٍ وَيَصِحُّ أَنْ يَتَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَأَنْ يُنَصِّبَا قَاسِمًا وَأَنْ يَسْأَلَا حَاكِمًا نَصْبَهُ وَيُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ وَعَدَالتُهُ وَمَعْرِفَتُهُ بِهَا زَادَ الْمُوَفَّقُ عَارِفٌ بِالْحِسَابِ فَلَا تَلْزَمُ قِسْمَةُ نَحْو كَافِرٍ إلَّا بِرِضَاهُمْ وَيَتَحَرَّى الْعَدْلَ قَال الشَّيخُ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ مَنْ قَسَّمَ شَيئًا يَلْزَمُهُ أن يَتَحَرَّى الْعَدْلَ، وَيَتَّبعَ مَا هُوَ أَرْضَى لله وَرَسُولِهِ وَيَكفِي واحِدٌ لَا مَعَ تَقْويمٍ إِلا بِقَاسِمَينِ وَتُبَاحُ أُجْرَتُهُ وَتُسَمَّى الْقُسَامَةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَهِيَ بِقَدْرِ الأَمْلَاكِ وَلَوْ شَرَطَ خِلَافَهُ وَلَا يَنْفَرِدُ بَعْضٌ بِاسْتِئْجَارٍ وَكَقَاسِمٍ في وُجُوبِ الأُجْرَةِ حَافِظٍ وَشَاهِدٍ يُقَسِّمُ الْبِلَادَ وَنَحْوهِ وَمَتَى لَمْ يَثْبُت عِنْدَ حَاكِمٍ أَنَّهُ لَهُمْ قَسَّمَهُ جَوَازًا وَذَكَرَ في كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَّهَا بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمْ مِلْكَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت