فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 1502

عَلَى اثْنَينِ بِقَتْلٍ، فَشَهِدَا عَلَى الأَوَّلَينِ بِهِ فَصَدَّقَ الْوَليُّ الأَوَّلَينِ فَقَطْ حُكِمَ بِهِمَا وَإنْ صَدَّقَ الآخَرَينِ، أَوْ الكُلَّ أَوْ كَذَّبَ الكُلَّ فَلَا شَيءَ لَهُ وَإنْ شَهِدَتْ بِتَلَفِ ثَوْبٍ وَقَالت قِيمَتُهُ عِشرُونَ وَأُخْرَى ثَلَاثُونَ؛ ثَبَتَ الأَقَلُّ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِكُلِّ قِيمَةِ شَاهِدٌ وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الآخَرِ عَلَى الْعَشَرَةِ والْقَائِمَةُ كَعَينٍ لِيَتِيمٍ يُرِيدُ الْوَصِيُّ بَيعَهَا، أَوْ إجَارَتَهَا إنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهَا أَوْ أَجْرِ مِثلِهَا أُخِذَ بمَنْ يُصَدِّقُهَا الْحِسُّ فَإِذَا احْتُمِلَ أُخِذَ بِبَيِّنَةُ الأَكثَرِ، كَمَا لَوْ شَهِدَت بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَجَّرَ حِصَّةَ مُوَلِّيهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا، وَبَيِّنَةٍ بِنِصْفِهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت