فهرس الكتاب
الصفحة 1479 من 1502
فَصلْ
وَلَا تَقْبَلُ الشهادَةُ إلا بِلَفظِ أَشهدُ أَوْ شهدتُ فَلَا يَكْفِي أَنَا شَاهِدٌ وَلَا أَعلَمُ أَوْ أُحِقُّ وَلَوْ قَال أَشهدُ بِمَا وَضَعتُ بِهِ خَطِّي، أَوْ مَنْ تَقَدَّمَهُ غَيرُهُ أشهدُ بِمِثْلِ مَا شهِدَ بِهِ؛ لَم يَصحَّ، وَبِذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَشهدُ، صَحَّ وَقَال الشيخُ وَابنُ القَيِّمِ: لَا يُعتَبَرُ لفْظُ الشهادَةِ.
حجم الخط: