سَجْدَتَانِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا وَيَغْلِبُ مَا قَبْلَ سَلَامٍ، وَإِنْ شَكَّ فِي مَحَلِّهِ فَقَبْلَهُ، وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ سَلَامٍ لَا قَبْلَهُ، جَلَسَ فَتشَهَّدَ وُجُوبًا التَّشَهُّدَ الأَخِيرَ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَلَا يَتَوَرَّكُ فِي ثُنَائِيَةٍ [1] وَهُوَ وَمَا يُقَالُ فِيهِ، وَعِنْدَ هُويٍّ وَرَفْعٍ كَسُجُودِ صُلْبٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
(1) في (ب) :"ولا يتورك في أثنائه".