فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1502

وَلَا إطعَامَ فِي ذَلِكَ وَلَا مدخَلَ لِحَلقٍ أَوْ تَقصِيرٍ خِلَافًا لَهُ، وَعِنْدَ بَعضِ إن عَجَزَ عَنْ صَوْمٍ لِعُذْرٍ حَلَّ، ثُم صَامَ بَعدَةُ، وَمَنْ نَوَى التَّحَلُّلَ قَبْلَ ذَبْحٍ أَوْ صَوْمٍ لَم يَحِلَّ، وَلَزِمَهُ دَمٌ لِكُلِّ مَحظُورٍ، وَدَمٌ لِتَحلُّلِهِ، بِالنيةِ، وَفِي المُغْنِي والشرحِ لَا لِعَدَمِ تَأثِيرِهِ.

وَلَا قَضاءَ عَلَى مُحصَرٍ تَحلَّلَ قَبلَ فَوتِ حَجٍّ [1] ، وَمِثْلُهُ مَنْ جُنَّ أَوْ أُغمِيَ عَلَيهِ، لَكِنْ مَنْ أَمكَنَهُ فِعلُ الْحَجِّ ذَلِكَ العَامَ لَزِمَهُ، وَإِلا فَلَا، فَلَوْ حُصِرَ فِي فَاسِدٍ وَتَحلَّلَ، ثُمَّ أَمكَنَهُ فَلَهُ الْقَضَاءُ فِي عَامِهِ، وَمَنْ صُدّ عَنْ عَرَفَةَ فِي حَجٍّ، تَحَلَّلَ بِعمرَةٍ مَجانًا، وَإِنْ أَمكَنَ المُحصَرَ وُصُولٌ مِنْ طَرِيقٍ آخرَ لَزِمَهُ، وَلَوْ بَعُدَت أَوْ خَشِيَ الفَوَاتَ، وَمَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهابِ نَفَقَةٍ، أَوْ ضلَّ الطرِيقَ، بَقِيَ مُحرِمًا حَتى يَقدِرَ عَلَى البَيتِ، فَإِن فَاتَهُ الحجُّ تَحَلَّلَ بِعُمرَةٍ، وَلَا يَنْحَرُ هديَهُ إلا بِالحَرَمِ، وَيُبَاحُ تَحَلُّلٌ لِحَاجَةِ قَتَالِ عَدُوٍّ أَوْ بَذْلِ مَالٍ لَا يَسِيرَ لِمسُلِمٍ، وَنُدِبَ قِتَالُ كَافر وَمَنْ قَاتَلَ قَبلَ تَحَلُّلٍ، وَلَبِسَ مَا تَجِبُ فِيهِ فِدْيَةٌ لِحَاجَةٍ جَازَ وَفَدَى، وَمَنْ حُصِرَ عَنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ وَقَدْ رَمَى وَحَلَقَ، لَم يَجُر تَحَلُّلُهُ لِنَحو جَمَاعٍ حَتى يَطُوفَ، وَمَنْ حُصِرَ عَنْ وَاجِبٍ، لَمْ يَتَحَلَّل وَعَلَيهِ دَمٌ.

وَيَتَّجِهُ: وَيَرجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ حَصَرَهُ.

وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحرَامِهِ:"أَن مَحِلِّي حَيثُ حَبستَنِي"، أَوْ إنْ مَرِضْتُ فَلِي أَنْ أَحِلَّ، خُيِّرَ بوُجُودِ مُشْرُوطِهِ بَينَ تَحلُّلٍ مَجانًا، وَبَقَاءٍ عَلَى إحرَامِهِ، وَإن قَال: إنْ مَرِضْت مَثَلًا فَأَنَا حَلَالٌ، حَلَّ

(1) في (ج) :"فوات حجه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت