فهرس الكتاب
تَغرِيرِ مُشتَرٍ، وَلِذَا حَرُمَ عَلَى بَائِعٍ سَومُ مُشتَرٍ كَثِيرًا لِيَبْذُلَ قَرِيبا مِنْهُ ذَكَرَهُ الشيخُ.
ويتَّجِهُ: هذَا إن زَايَدَ لِيَغُرَّ، فَإِنْ زَادَ لِيَبلُغَ القِيمَةَ فَلَا تَحرِيمَ.
وَلَا أَرشَ فِي غَبنٍ مَعَ إمسَاكٍ، لَكِنْ قَال ابنُ رَجَبٍ: يُحَطُّ مِنْ الثمَنِ مَا غُبِنَ بِهِ، الْمُنَقِّحُ: وَلَم نَرَهُ لِغَيرِهِ، وَهُوَ قِيَاسُ خِيَارِ الْعَيبِ وَالتدلِيسِ عَلَى قَولٍ. انتَهى.
وَمَنْ قَال عِنْدَ الْعَقدِ لَا خِلَابَةَ -أَي: لَا خَدِيعَةَ-؛ فَلَهُ الخِيَارُ إذَا خُلِبَ [1] .
ويتجِهُ: وَلَوْ يَسِيرًا، وَإِلا فَهُوَ ثَابِتٌ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ [2] .
وَخِيَارُ غَبْنٍ مُتَرَاخٍ كَعَيبٍ، وَلَا يمنَعُ الْفسخَ تَعَيُّبُهُ، وَعَلَى مُشْتَرٍ الأَرشُ وَلَا تَلَفُهُ، وَعَلَيهِ قِيمَتُهُ [3] وَلِلإِمَامِ.
وَيتجِهُ: أَوْ نَائِبِهِ.
جَعلُ عَلَامَةٍ تَنْفِي الغبنَ عَمَنْ يَغبِنُ كَثِيرًا وَكَبَيعٍ إجَارَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَصُلْحٌ وَهِبَةٌ بِمَعنَاهُ.
وَتَبطُلُ قِسْمَةٌ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا نِكَاحَ.
(1) في (ج) :"غلب".
(2) في (ج) :"وإن لم".
(3) في ج:"للعيب الحادث عنده ولا يمنع الفسخ أيضًا تلف لمبيع وعلى المشتري قيمته لبائعه لدخوله في ضمانه"ساقط من (ج) .