فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1502

كُلًّا مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعىً عَلَيهِ صُورَةً، وَكَذَا حُكْمًا لِسَمَاعِ بَيِّنَتِهِمَا، وَلَا يُسْمَعُ فِي الدَّينِ إلَّا بَيِّنَةُ مُدَّعٍ بِاتِّفَاقِنَا، فَيَخلِفُ بَائِعٌ أَوَّلًا مُقَدِّمًا لِلنَّفْي عَلَى الإِثْبَاتِ، مَا بِعْتُهُ بِكَذَا وإنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا، ثُمَّ مُشتَرٍ مَا اشتَرَيتُهُ بِكَذَا وَإنَّمَا اشْتَرَيتُهُ بِكَذَا، وَيَحْلِفُ وَارِثٌ حَضَرَ الْعَقْدَ عَلَى الْبَتِّ، وَإِلَّا فَعَلَى نَفْي الْعِلْمِ، إنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلٍ الآخَرِ أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَ الآخَرُ أَقَرَّ الْعَقْدَ وَلَزِمَ نَاكِلًا مَا حَلَفَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ، وَإِلَّا فَلِكُلٍّ الْفَسْخُ بِلَا حُكمٍ [1] ، وَيُفْسَخُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي حَقِّهِمَا -وَلَوْ مَعَ ظُلْمِ أَحَدِهِمَا- وَلَا يَنْفَسِخُ بِتَحَالُفٍ أَوْ جُحُودٍ، فَإِنْ نَكَلَا صَرَفَهُمَا كَمَا لَوْ نَكَلَ مَنْ تُرَدُّ عَلَيهِ الْيَمِينُ، وَكَذَا إجَارَةٌ، فَإِذَا تَحَالفَا وَفُسِخَتْ [2] بَعْدَ فَرَاغِ مُدَّةٍ فأُجْرَةُ مِثْلٍ، وَفِي أَثْنَائِهَا [3] بِالقِسْطِ، وَيَحْلِفُ بَائِعٌ فَقَطْ، إنْ كَانَ التَّخَالُفُ بَعْدَ قَبْضٍ ثَمَنٍ وَفَسْخِ عَقْدٍ، بِنَحْو إقَالةٍ أَوْ عَيبٍ، وَإِذَا تَحَالفَا بَعْدَ تَلَفِ مَبيعٍ قَبْلَ قَبْضٍ ثَمَنٍ، غَرِمَ مُشتَرٍ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا إذَا لَمْ تُعْرَفْ قِيمَةُ مِثْلِهِ وَفِي قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ، وَإِنْ تَعَيَّبْ قَبْلَ تَلَفِهِ ضَمَّ أَرْشَهُ إلَيهِ، وَكَذَا كُلُّ غَارِمٍ لَا وَصْفُهُ بِعَيبٍ، وَإنْ ثَبَتَ عَيبُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي تَقَدُّمِهِ.

وَيَتَّجِهُ: حَيثُ اُحْتُمِلَ.

الثَّامِنُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ لِلْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ: وَلِتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ الْعَقْدَ، وَتَقَدَّمَ [4] .

وَيَتَّجِهُ: أَنْ يُزَادَ.

(1) في (ج) :"حكم حاكم".

(2) في (ج) :"وإن تحالفا فسخت".

(3) في (ج) :"انتهائها".

(4) في الشرط السادس من شروط البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت