فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 1502

مَكِيلٍ أَوْ أَخَذَهُ بِلَا إذْنٍ لَيسَ قَبضًا، إلَّا مَعَ المُقَاصَّةِ [1] ، وَأُجْرَةُ كَيلٍ وَوَزْنٍ وَعَدٍّ وَذَرْعٍ وَنَقْدٍ عَلَى بَاذِلٍ، وَنَقْلٍ عَلَى آخِذٍ، لَكِنْ لَوْ نَقَدَهُ بَعْدَ أَخْذٍ فعَلَيهِ، وَلَا يَضْمَنُ نَاقِدٌ حَاذِقٌ أَمِينٌ خَطَأ.

وَيتَّجِهُ: وَكَذَا نَحوُ كَيَّالٍ.

وَقَبْضُ صُبْرَةٍ وَمَا يُنْقَلُ بِنَقْلٍ، وَمَا يُتَنَاوَلُ بِتَنَاوُلِهِ، وَغَيرِهِ بِتَخْلِيةٍ.

وَيَتَّجِهُ: فَائِدَةُ هَذَا فِي رَهْنٍ وَقَرْضٍ وَهِبَةٍ.

وَيُعْتَبَرُ لِقَبْضٍ مُشَاعٍ يُنْقَلُ إذْنُ شَرِيكِهِ فَإِن أَبَى تَوَكَّلَ فِيهِ عَنْ بَاذِلِهِ [2] ، فَإِنْ أَبَى نَضَّبَ حَاكِمٌ مَنْ يَقْبِضُ، فَلَوْ سَلَّمَهُ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ فَغَاصِبٌ، وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيهِ مَا لَمْ يَعْلَم آخِذٌ.

(1) في (ج) :"المقابضة".

(2) في (ج) :"فإن أبى وكل فيه من باذله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت