فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 1502

مُعَيَّنَةٍ؛ كَدَارٍ وَنَحوها أَوْ دَابَّةٍ لِحملٍ مُعَيَّنٍ لِمَحَلٍ مُعيَّنٍ [1] وَحَرُمَ وَلَا يَصحُّ رَهْنُ مَالِ يَتِيمٍ لِفَاسِقٍ.

وَيَتجِهُ: إنْ جَعَلَ تَحتَ يَدِهِ.

وَكَيَتيمٍ مُكَاتَب وَمَأذُونًا [2] لَهُ.

وَيتجِهُ: وَنحوُ سَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ [3] .

وَإِن رَهنَ ذِمِّيٌّ عِندَ مُسلِمٍ خَمْرًا بِيَدِ ذِمِّيٍّ لَمْ يَصِحَّ، فَإِنْ بَاعَها الذِّمِّيُّ لَا المسلم؛ حلَّ فَيَقْبِضْهُ [4] وَيُبرِئُ.

(1) قوله:"لمحل معين"ساقط من (ب، ج) .

(2) في (ج) :"أو مأذونا".

(3) الاتجاه ساقط من (ج) .

(4) في (ج) :"في قبضه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت