فهرس الكتاب
مُعَيَّنَةٍ؛ كَدَارٍ وَنَحوها أَوْ دَابَّةٍ لِحملٍ مُعَيَّنٍ لِمَحَلٍ مُعيَّنٍ [1] وَحَرُمَ وَلَا يَصحُّ رَهْنُ مَالِ يَتِيمٍ لِفَاسِقٍ.
وَيَتجِهُ: إنْ جَعَلَ تَحتَ يَدِهِ.
وَكَيَتيمٍ مُكَاتَب وَمَأذُونًا [2] لَهُ.
وَيتجِهُ: وَنحوُ سَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ [3] .
وَإِن رَهنَ ذِمِّيٌّ عِندَ مُسلِمٍ خَمْرًا بِيَدِ ذِمِّيٍّ لَمْ يَصِحَّ، فَإِنْ بَاعَها الذِّمِّيُّ لَا المسلم؛ حلَّ فَيَقْبِضْهُ [4] وَيُبرِئُ.
(1) قوله:"لمحل معين"ساقط من (ب، ج) .
(2) في (ج) :"أو مأذونا".
(3) الاتجاه ساقط من (ج) .
(4) في (ج) :"في قبضه".