فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1502

فَصْلٌ

وَتَصِحُّ فِي كُلِّ حَقٍّ آدَمِيٍّ مِنْ عَقْدٍ وَفَسْخٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: لَا إنْ وَكَّلَهَا فِي رَجْعَةِ نَفْسِهَا أَوْ غَيرِهَا أَوْ كَافِرًا فِي رَجْعَةِ مُسْلِمَةٍ.

وَتَمَلُّكِ مُبَاحٍ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَمْ [1] يَنْوهِ الْوَكِيلُ حَالتَهُ [2] لِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ يَمْلِكُهُ مُوَكِّلٌ بِمُجَرَّدِ تَحْصِيلٍ [3] .

وَصُلْحٍ وَإِقرَارٍ، وَلَيسَ تَوْكِيلُهُ فِيهِ بِإِقْرَارٍ وَحَوَالةٍ وَرَهْنٍ وَكَفَالةٍ وَشَرِكَةٍ ووَدِيعَةٍ وَجَعَالةٍ وَقَرْضٍ وَمُسَاقَاةٍ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَوَقْفٍ وَعِتْقٍ وَإبْرَاءٍ، وَلَوْ لأَنْفُسِهِمَا إنْ عَيَّنَا، فَلَوْ وَكَّلَ عَندَهُ [4] فِي إعْتَاقِ عَبِيدِهِ أَوْ إمْرَأَتُهُ فِي طَلَاقِ نِسَائِهِ أَوْ غَرِيمَهُ فِي إبْرَاءِ غُرَمَائِهِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهَذَا [5] ، لَمْ يَدْخُلْ وَكِيلٌ فِي ذَلِكَ إلَّا بِالنَّصِّ [6] ، وَتَصِحُّ فِي كُلِّ حَقٍّ لِلَّهِ تَدْخُلُهُ نِيَابَةٌ مِنْ إثْبَاتِ حَدٍّ وَاسْتِيفَائِهِ.

وَيَتَّجِهُ: مِنْ سَيِّدٍ وَحَاكِمٍ [7] .

(1) قوله:"ولم"ساقط من (ج) .

(2) في (ب، ج) :"حاله".

(3) قوله:"وأنه يملكه موكل بمجرد تحصيل"ساقط من (ج) .

(4) في (ج) :"عبدا".

(5) قوله:"أو تصدق بهذا"ساقط من (ج) .

(6) قوله:"بالنص"ساقط من (ج) .

(7) الاتجاه ساقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت