فهرس الكتاب
أَوْ أَقْرَضَ، وَلَمْ يُشهِدْ وَأَنْكَرَ غَرِيمٌ ضَمِنَ مَا لَيسَ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلٍ وَإِنْ قَال أَشْهَدْتُ فَمَاتُوا أَوْ أَذِنْتَ فِيهِ بلَا بَيِّنَةٍ أَوْ قَضَيتَ بِحَضْرَتِكَ حَلَفَ مُوَكِّلٌ [1] وَمَرَّ تَفْصِيلُهُ [2] بِخِلَافِ [3] وَكِيلٍ فِي إيدَاعٍ لَمْ يُشْهِدْ؛ فَلَا يَضمَنُ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَكَذَا كُلٌّ وَكِيلٍ فِي دَفْعٍ لأَمِينٍ.
(1) من قوله:"وإن قال أشهدت ... موكل"ساقط من (ج) .
(2) في باب الرهن والقرض.
(3) زاد في (ب) :"تفصيله في الرهن والضمان بخلاف".