فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 1502

فَلَا يَلْتَفِتُ إلَيهِ.

وَالنِّيَّةُ هُنَا: قَصْدُ رَفْعِ حَدَثٍ، وَلَا يَضُرُّ تَشْرِيكٌ أَوْ استْبِاحَةِ مَا تَجِبُ لَهُ طَهَارَةٌ أَو تُسَنُّ، وَتَتَعَيَّنُ الاسْتِبَاحَةُ [1] لِدَائِمِ حَدَثٍ، وَإِنْ انْتَقَضَتْ [2] طَهَارَتُهُ بغَيرِهِ، لِأَنَّ طَهَارَتُهُ لَيسَتْ رَافِعَةً خِلَافًا لَهُ، وَفي الْمُبْدِعِ: وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينِ النِّيِّةِ لِلْفَرْضِ [3] .

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: بَلْ [4] لَوْ نَوَى الاسْتِبَاحَةَ لِصَلَاةٍ وَأَطْلَقَ لَمْ يَسْتَبِحْ سِوَى نَقْلٍ.

وَيَرْتَفِعُ حَدَثٌ بِنَيَّةِ مَا تُسَنُّ لَهُ: كَقِرَاءَةٍ، وَذِكْرٍ، وَأَذَانٍ، وَنَوْمٍ، وَرَفْعِ شَكٍّ، وَغَضَبٍ، وَكَلَامٍ مُحَرَّمٍ، وَفِعْلِ مَنسَكِ حَجٍّ، غَيرِ طَوَافٍ.

وَيَتَّجِهُ [5] : وَلِحَمْلِ مَيِّتٍ، لَخَبَرِ:"وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ" [6] .

وَجُلُوسِ بِمَسْجِدٍ، وَحَدِيثٍ وَتَدْرِيسِ عِلْمٍ، وَأَكْلٍ، وَزِيَارَةِ قَبْرِ النبي - صلى الله عليه وسلم - وَتَجْدِيدٍ، إنْ صَلَّى وَنَوَاهُ نَاسِيًا الْحَدَثَ [7] .

وَيَتَّجِهُ: أَوْ ذَاكِرًا.

لاسْتِحْبَابِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، لَا غُسْلٍ وَتَيَمُّمٍ وَلَا رَفْعٍ إنْ نَوَى طَهَارَةً أَوْ

(1) قوله:"الاستباحة"سقطت من (ج) .

(2) في (ج) :"وأن انقطعت طهارَته".

(3) من قوله:"وفي المبدع ... للفرض"سقطت من (ج) .

(4) قوله:"بل"سقطت من (ج) .

(5) الاتجاه سقط من (ج) .

(6) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز (رقم / 1462) .

(7) في (ج) :"للحدث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت