فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1502

فصلٌ

وَالمُسَابَقَةُ جِعَالةٌ لَا يُؤْخَذُ بِعِوَضِهَا رَهْنٌ وَلَا كَفِيلٌ وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا مَا لم يَظهَرْ الفَضلُ لِصَاحِبِهِ فَيَمتَنِعُ عَلَيهِ فَقَطْ وَتَبطُلُ بِمَوتِ أَحَدِهِمَا أَوْ أَحَدِ المَرْكُوبَينِ لَا أَحَدِ الرَّاكِبَينِ أو تَلَفِ أَحَدِ الْقَوْسَينِ وَسَبْق فِي خَيلٍ مُتَمَاثِلَتَيْ الْعُنُقِ بِرَأسٍ، وَفِي مُخْتَلِفَتَيهِمَا وَإبِلٍ بِكَتِفٍ وَإِنْ شَرَطَ الْسَبْقَ بِغَيرِ ذَلِكَ لم يَصِحَّ وَتُصَفُّ الْخَيلُ فِي ابتِدَاءِ الغَايَةِ صَفًّا وَاحِدًا، ثم يَقُولُ مُرَتِّبُهَا: هَل من مُصلِحٍ لِلِّجَامِ أو حَامِلٍ لِغُلَامٍ أَوْ طَارِحٍ لِجُلٍّ.

فَإِذَا لم يُجِبهُ أَحَدٌ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثم خَلَّاهَا عِنْدَ الثالِثَةِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الإِرسَالُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَيَكُونُ عِندَ الابتِدَاءِ مَنْ يَرقُبُهَا كعِنْدَ الانْتِهَاءِ وَحَرُمَ أَنْ يُجَنِّبَ أَحَدُهُمَا مَعَ فَرَسِهِ أو وَرَاءَهُ فَرَسًا يُحَرِّضُهُ عَلَى الْعَدْو أَوْ يَصيحُ بِهِ وَقْتَ سِبَاقِهِ لِحَدِيثِ"لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ" [1] .

(1) رواه أبو داود (رقم 1091) ، والترمذي (رقم 1123) والنسائي (رقم 3591) ، والإمام أحمد في مسنده (رقم 6692) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت