فهرس الكتاب
فَصْلٌ
وَيَضْمَنُ رَبُّ بَهَائِمَ ضارِيَةٍ عَالِمٌ بِضَرَيَانِهَا أَو أَمَرَ [1] بِإِمْسَاكِهَا مَا لمْ يَعْلَمْهُ بِهَا [2] وَرَبُّ جَوَارِحَ وَشِبْهِهَا مَا أَتْلَفَتْهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ وَإذَا عُرِفَتْ الْبَهِيمَةُ بِالصَّوْلِ؛ وَجَبَ عَلَى مَالِكِهَا وَغَيرِهِ إتْلَافُهَا وَلَوْ حَالتْ بَينَهُ وَبَينَ مَالِهِ، وَلَمْ تَنْدَفِعْ بِلَا قَتْلٍ؛ قَتَلَهَا.
وَيَتَّجِهُ: فَلَوْ لَمْ يُسَمِّ عَمْدًا؛ ضَمِنَ قِيمَتَهَا مُذَكَّاةَ [3] .
لا رَبُّ غَيرَ ضَارِيَةٍ وَلَوْ أَتْلَفَتْ صَيدًا بِالْحَرَمِ وَيَضْمَنُ مُطْلَقًا رَاكِبٌ وَسَائِقٌ وَقَائِدٌ قَادِرٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهَا.
وَيتَّجِهُ: اشْتِرَاطُ تَكْلِيفِهِ.
جِنَايَةَ يَدِهَا وَفَمِهَا وَوَلَدِهَا [4] وَوَطْئِهَا بِرِجْلِهَا لَا مَا نَفَحَتْ بِهَا.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ بِرَأْسِهَا مَا لَمْ يَكْبَحْهَا فَوْقَ الْعَادَةِ، أَوْ يَضْرِبْ وَجْهَهَا وَلَا جِنَايَةَ ذَنَبِهَا [5] .
وَيَتَّجِهُ: أَوْ سُقُوطَ حَمْلِهَا.
وَيَضْمَنُ مَعَ سَبَبٍ كَنَخْسٍ [6] وَتَنْفِيرِ فَاعِلِهِ دُونَهُمْ وَإن أَتْلَفَتْهُ فَهَدَرٌ
(1) في (ب) :"وأمر".
(2) قوله:"ما لم يعلمه بها"ساقط من (ج) ، وفي (ب) :"من يعلمه بها".
(3) الاتجاه ساقط من (ج) .
(4) في (ج) :"ولا جناية ذنبها ولو وطئها".
(5) في (ب) : مخالف لما في (أ، ج) :"ولا جناية ذنبها".
(6) في (ب) :"وكنخس".