فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1502

أَوْ انْتَزَعْتُهُ وَيُمْلَكُ بِذَلِكَ، فَيُورَثُ وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ.

وَيَتَّجِهُ: مَوْقُوفًا.

وَلَا تُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ لِآخِذٍ وَإنْ لَمْ يَجِدْ غَائِبٌ مَنْ يُشْهِدُهُ أَوْ وَجَدَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ أَوْ مَنْ لَا يَذْهَبُ مَعَهُ لِمَوْضِعِ الْمُطَالبَةِ أَوْ أَخَّرَ الطَّلَبَ وَالإِشْهَادَ عَجْزًا كَمَرِيضٍ وَمَحْبُوسٍ ظُلْمًا أَوْ لإِظْهَارِ زِيَادَةَ ثَمَنٍ أَوْ غَيرَ جِنْسِهِ أَوْ نَقْصَ مَبِيعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَيرُهُ، فَبَانَ بِخِلَافِهِ أَوْ لِتَكْذِيبِ مُخْبِرٍ لَا يُقْبَلُ فَعَلَى شُفْعَتِهِ وَتَسْقُطُ إنْ كَذَّبَ مَقْبُولًا أَوْ قَال لِمُشْتَرٍ بِعْنِيهِ أَوْ أَكِرنِيهِ أَوْ صَالِحْنِي أَوْ إشْتَرَيتَ رَخيِصًا أَوْ هَبْهُ لِي أَوْ بِعْهُ مَنْ شِئْتَ وَنَحْوَهُ أَوْ حُبِسَ بِحَقٍّ، وَلَمْ يُبَادِرْ لِطَلَبٍ أَوْ يُوَكِّلْ أَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِيَ فَنَسِيَ الْمُطَالبَةَ وَلَوْ بِغَيرِ بَلَدِهِ، وَقَال [1] : إنَّمَا تَرَكْتُهَا لأُطَالِبَهُ بِبَلَدِ الْمَبِيعِ لَا إنْ عَمِلَ سَفِيرًا بَينَهُمَا وَهُوَ الدَّلَّالُ أَوْ تَوَكَّلَ لأَحَدِهِمَا أَوْ جَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ فَاخْتَارَ إمْضَاءَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَوْ ضَمِنَ ثَمَنَهُ أَوْ أَسْقَطَهَا قَبْلَ بَيعٍ وَمَنْ تَرَكَ شُفْعَةَ مُوَلِّيهِ أَوْ أَسْقَطَهَا وَلَوْ لِعَدَمِ حَظٍّ [2] وَلَوْ بَعْدَ عَفْوهِ وَإِلَّا حَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ الأَخْذُ وَلَا يَأْخُذُ وَلِيُّ حَمْلٍ بِهَا لِأَنَّهُ لَا تَتَحَقَّقُ حَيَاتُهُ وَلِمُفْلِسٍ الأَخْذُ وَالتَّرْكُ وَلَا يُجْبَرُ مَعَ حَظٍّ وَكَذَا مُكَاتَبٌ وَإِذَا بَاعَ وَلِيُّ مَحْجُورَينِ لأَحَدِهِمْ نَصِيبًا فِي شَرِكَةِ الآخَرِ فَلَهُ الأَخْذُ لِلآخَرِ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ شَرِيكًا لِمَنْ بَاعَ عَلَيهِ فَلَيسَ لَهُ الأَخْذُ سِوَى أَبٍ لِعَدَمِ تُهْمَتِهِ وَلَوْ بَاعَ الْوَلِيُّ نَصِيبَهُ أَخَذَ لِمُوَلِّيهِ مَعَ الْحَظِّ لَهُ

(1) في (ج) :"ولو قال".

(2) في (ج) :"ولو لعدم حظ فله إذا صار أهلا الأخذ بها ويجب على ولي الأخذ بها مع حظ ولو بعد عفوه ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت