فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1502

وَبِأَحَدِهِمَا وَيُشَارِكُهُ مُشْتَرٍ إذَا أَخَذَ بِالثَّانِي فَقَطْ وَإنْ إشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدَ حَقَّ اثْنَينِ أَوْ شِقْصَينِ مِنْ عَقَارَينِ صَفْقَةً فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا أَوْ أَحَدِ الشِّقْصَينِ وأَخْذُ شِقْصٍ بِيعَ صَفْقَةً مَعَ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ كَعَرْضٍ بِحِصَّتِهِ يَقْسِمُ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَا وَلَا يَثْبُتُ [1] لِمُشْتَرٍ خِيَارُ التَّفْرِيقِ فِيهِمَا.

الْخَامِسُ: سَبْقُ مِلْكِ شَفِيعٍ لِلرَّقَبَةِ وتَمَامِ الْمِلْكِ فَيَثْبُتُ لِمُكَاتَبٍ لَا لأَحَدِ اثْنَينِ اشْتَرَيَا دَارًا صَفْقَةً عَلى الآخَرِ وَلَوْ مَعَ ادِّعَاءِ كُلٍّ السَّبْقَ، وَتَحَالفَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَهُمَا وَلَا بِمِلْكٍ غَيرِ تَامٍّ كَبَيعِ شِقْصٍ مِنْ دَارٍ مُوصًى لَهُ بِنَفْعِهَا وَكَشَرِكَةِ وَقْفٍ فَلَا يَأْخُذُ مَوْقُوفٌ عَلَيهِ بِهَا.

وَيَتَّجِهُ: وَعَكْسُهُ يَصِحُّ.

وَبِعْ نِصْفَ نَصِيبِي مَعَ نِصْفِ نَصِيبِكَ، فَفَعَلَ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْمَبِيعِ مِنْ نَصِيبِ صاحِبِهِ.

(1) في (ج) :"ولا يشترط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت