فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 1502

حَوْلًا وَمَلَكَهَا وَكَذَا إذَا زَال عُذرُ نَحْو مَرَضٍ وَحَبْسٍ وَنِسْيَانٍ، فَعَرَّفَهَا بَعْدُ خِلَافًا لَهُ وَمَنْ عَرَّفَهَا حَوْلًا فَلَمْ تُعَرَّفْ دَخَلَتْ في مِلْكِهِ حُكمًا مِلْكًا مُرَاعًا وَلَوْ عَرَضًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ لُقَطَةَ الْحَرَمِ أَوْ بِجَيشٍ بِدَارِ حَرْبٍ خِلَافًا لَهُ أَوْ لَمْ يَخْتَرْ أَوْ غَنِيًّا أَوْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ أَوْ ضَاعَت فَعَرَّفَهَا الثَّانِي، مَعَ عِلْمِهِ بالأَوَّلِ، وَلَمْ يُعْلِمهُ أَوْ أَعْلَمَهُ وَقَصَدَ بِتَعْرِيفِهَا لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالأَوَّلِ، حَتَّى عَرَّفَهَا حَوْلًا مَلَكَهَا لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ إذَنْ، وَإذَا جَاءَ رَبُّهَا أَخَذَهَا مِنْهُ وَلَا يُطَالِبُ الأَوَّلَ وَلَوْ عَلِمَ الثَّانِي بِالأَوَّلِ، فَرَدَّهَا لَهُ فَإِبَى أَخْذَهَا فَلِلثَّانِي وَإِنْ قَال عَرِّفْهَا لِي فَنَائِبُهُ، وَبَينَنَا فبَينَهُمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت