فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 1502

مُقِرَّةٍ وَلَا يَتبَعُ فِي رِقٍّ وَكُفْرٍ.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا لَو وَطِئَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ كَافِرَةً أَلحَقَتْهُ بِالْكَافِرِ [1] .

إلا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَة أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.

وَإنْ ادَّعَاهُ جَمْعٌ قُدِّمَ ذُو بَيِّنَةٍ [2] فَإِنْ تَسَاوَوْا فِيهَا أَوْ فِي عَدَمِهَا عُرِضَ مَعَ مُدَّعٍ أَوْ أَقَارِبِهِ إنْ مَاتَ عَلَى القَافَةِ فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ [3] بِوَاحِدٍ أَو إِثنَينِ؛ لَحِقَ فَيَرِثُ كُلَا مِنْهُمَا إِرْثَ وَلَدٍ وَيَرِثَانِهِ إِرْثَ أَبٍ.

وَيَتَّجِهُ: لَوْ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا بِنْتَ الآخَرِ قِيلَ فِيهِ تَزَوَّجَ أُخْتَ إِبْنِهِ نَسَبًا.

وإنْ وَصَّى أَو وَهَبَ لَهُ؛ قَبِلَا إنْ خَلفَ أَحَدَهُمَا فَلَهُ إرْثُ أَبٍ كَامِلٌ، وَنَسَبُهُ ثَابِتٌ مِنْ المَيِّتِ وَلأُمّ أَبَوَيهِ مَعَ أُمِّ أُمٍّ نِصْفُ سُدُسٍ وَلَهَا [4] نِصفُهُ وَكَذَا لَو أَلحَقَتهُ بِأَكثَرَ إِنْ لَم تُوجَدْ قَافَةٌ وَلَوْ بَعِيدَةً أَو نَفَتْهُ أَو أَشكَلَ أوْ اختَلَفَ قَائِفَانِ أَو اثنَانِ وَثَلَاثَة ضَاعَ نَسَبُهُ وَيُؤخَذُ باثْنَينِ خَالفَهُمَا ثَالِثٌ كَبَيطَارَينِ وَطَبِيبَينِ فِي عَيبٍ وَلَوْ رَجَعَ عَنْ دَعْوَاهُ مَنْ أَلحَقَتهُ قَافَةٌ بِهِ؛ لَم يُقْبَل وَمَعَ عَدَمِ إلحَاقٍ فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا ألحِقَ بِالآخَرِ ويكْفِي قَائِفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ كَحَاكِمٍ فَيَكفِي [5] مُجَرَّدُ خَبَرِهِ وَشُرِطَ كَوْنُهُ ذَكَرًا عَدْلًا حُرًّا خِلَافًا لَهُ مُجَرَّبًا فِي الإِصَابَةِ وَكَذَا إنْ وَطِئَ اثنَانِ امْرَأَةً

(1) الاتجاه فيه تقديم وتأخير بين النسخ.

(2) في (ب) :"ذوا بينة".

(3) زاد في (ب) : بعد قوله:"ألحقته القافة بواحد".

(4) في (ج) :"وله".

(5) في (ج) :"فيقل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت