النَّصِيبِ؛ صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ تِسْعَةَ عَشَرَ وَلِزَيدٍ خَمْسَةٌ وَلِعَمْرٍو ثَلَاثَةٌ لِضَرْبِكَ الثُّلُثَ في عَدَدِ الْبَنِينَ بِاثْنَي عَشَرَ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ ويزَادُ لِزَيدٍ مِثْلُ نَصِيبِ ابْنٍ فَاسْتَثْنِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ اثْنَينِ سُدُسَ الْجَمِيعِ اثْنَانِ مِنْ اثنَي عَشَرَ، زِدْهُمَا عَلَيهَا بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ اضْرِبْهَا في مَخْرَجِ السُّدُسِ بِأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ.
وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا وأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الأُمِّ وَسُبْعِ مَا بَقِيَ وَلآخَرَ بِمِثلِ نَصيبِ الأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ وَلآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ [1] مِنْ السِّتَّةِ أَسْهُمْ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الأُخْتِ سَهْمَانِ وَرُبُعُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ وَلِلمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصيبِ الأُم سَهْمٌ وَسُبْعُ مَا بَقِيَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ، فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْمُوصَى بِهِ [2] ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ تُضَافُ إلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ تَكُونُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمَا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ تُضْرَبُ في سَبْعَةٍ لِيَخْرُجَ الْكَسْرُ صَحِيحًا، وَتَبْلُغُ مِائَةً وَثَلَاثَةً، فَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةِ أَسْبَاعٍ [3] مَضْرُوبٌ في سَبْعَةٍ؛ فَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ في سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ [4] وَعِشْرِينَ وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلأُمِّ سَبْعَةٌ وَلِمُوصًى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ أَرْبَعَةٌ في سَبْعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلِمُوصًى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الأُختِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ أَحَدٌ
(1) من قوله:"فمسألة الورثة ... ما بقي"ساقطة من (ج) .
(2) في (ب) :"الموصى له".
(3) من قوله:"تضرب في ... وخمسة أسباع"ساقطة من (ج) .
(4) قوله:"ثلاثة في سبعة بـ"ساقطة من (ج) .