فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1502

وَأُخْتٌ أُخرى أَو أَخٌ انْحَجَبَتْ الأُمُّ إلَى السُّدُسِ وَيَبْقَى لَهُمَا السُّدُسُ وَلَا عَوْلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُن في الأَكْدَرِيةِ زَوْجٌ فَلِلأُمِّ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ فَبَينَ جَدٍّ وَأُخْتٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَتُسَمَّى الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَالْمُسْبَّعَةَ وَالْمُسَدَّسَةَ وَالْمُخَمَّسَةَ وَالْمُرَبَّعَةَ وَالْمُثَلَّثَةَ وَالْعُثمَانِيَّةَ وَالشَّعْبِيَّةَ وَالْحَجَّاجِيَّةَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت