فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 1502

وَإلَى تِسْعَةٍ كَزَوْجٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَينِ لِغَيرِهَا وَتُسَمَّى الْغَرَّاءُ [1] وَالْمَزوَانِيَّةُ وَإلَى عَشَرَةِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُختَينِ لأُمٍّ وَأُخْتَينِ لِغَيرِهَا وَتُسَمَّى أُمُّ الفُرُوخِ [2] ، وَرُبُع مَعَ ثُلُثَينِ أَو ثُلُثٍ أَو سُدُسٍ مِنْ اثْنَي عَشَرَ وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لأُمٍّ وَعَمٍّ وَتَعُولُ أَفْرَادًا إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ، وَإلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَزَوْجٍ وَبِنْتَينِ وَأَبَوَينِ، وَإلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَينِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِغَيرِهَا وَتُسَمَّى أُمَّ الأَرَامِلِ وَلَا بُدَّ في هَذَا الأَصْلِ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ أَحَدَ الزَّوْجَينِ، وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ أَو ثُلُثَينِ أَو مَعَهُمَا مِنْ أَرْبَع وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ، كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَينِ وَأُمِّ وَاثْنَي عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا وَتُسَمَّى الدِّينَارِيَّةَ وَالرِّكَابِيَّةَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا غَيرُ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَينِ وَأَبَوَينِ وَتُسَمَّى الْبَخِيلَةُ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا وَالْمِنْبَرِيَّةَ؛ لأَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَال صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَلَا يَكُونُ الْمَيِّتُ فِيهَا إلَّا زَوْجًا.

(1) زاد في (ب) :"وتسمى أم الفروخ و".

(2) في (ب) :"لغيرها وربع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت