فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 1502

المسأَلَةَ إلَى ثُمُنِها تِسعَةٍ وَسِهامَ [1] الزوجَةِ لاثْنَينِ وَالابْنِ لسَبْعَةٍ، وَإِذَا مَاتَتْ بِنْتٌ مِنْ بِنْتَينِ وَأَبَوَينِ قَبلَ القِسْمَةِ سَأَلَ عَنْ المَيِّتِ الأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ رَجُلًا فَالأَبُ جَدٌّ فِي الثانِيَةِ، وَتَصِحَّانِ مِنْ أربَعَةٍ وَخمسِينَ وَإِلا فأَبُو أُمٍّ وَتَصِحَّانِ مِنْ اثْنَي عَشَرَ وَتُسَمَّى الْمَأمُونِيةَ.

(1) في (ج) :"وبسهام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت