فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 1502

أَربَعَةٍ وَعِشرِينَ تَكُنْ مِائَة وَأَربَعَةً وَأَرْبَعِينَ وَمَسأَلَةُ الابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَسْأَلَةُ أُمهِ مِنْ سِتة وَلَا مُوَافَقَةَ، وَمَسأَلَةُ أَبِيهِ مِنْ اثنَي عَشَرَ فَاجتَزئ بِضرْبِ وَفْقِ سِهَامِهِ سِتة فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَإِن ادعَوْا السبْقَ وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ تَعَارَضَتَا، تَحَالفَا وَلَم يَتَوَارَثَا فَفِي امرَأَةٍ وَابنهَا مَاتَا فَقَال زَوْجُهَا: مَاتَتْ فَوَرِثناهَا ثُم ابْنِي فَوَرِثتُهُ وَقَال أَخُوهَا مَاتَ ابنُهَا فَوَرِثَتْهُ ثُم مَاتَت فَوَرِثْنَاهَا حَلَفَ [1] كُلٌّ عَلَى إبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَكَانَ مُخَلَّفُ الابْنِ لأَبِيهِ وَمُخَلَّفُ الْمَرأَةِ لأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصفَينِ وَلَوْ عَيَّنَ كُل وَرَثَةٍ مَوْتَ أَحَدِهِمَا [2] وَشَكُّوا هَلْ مَاتَ الآخَرُ قَبلَهُ أَو بَعدَهُ، وَرِثَ مَنْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ مِنْ الآخَرِ وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ عِندَ الزوَالِ أَوْ الطلُوعِ أَوْ الْغُرُوبِ أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالآخَرُ بِالْمَغْرِبِ وَرِثَ مَنْ بِهِ مَنْ بِالْمَشْرِقِ لِمَوتِهِ قَبْلَهُ لأنَّ الشمسَ وَغَيرَهَا تَزُولُ وتَطلُعُ وَتَغرُبُ فِي الْمَشرِقِ قَبلَ المغْرِبِ بِنَاءً عَلَى اختِلَافِ الزوَالِ وَإِلا فَقَدْ قَال أَحْمَدُ: الزوَالُ فِي جَمِيعِ الدنْيَا وَاحِدٌ لَا يَخْتَلِفُ، وَأَنكَرَ عَلَى الْمُنَجِّمِينَ أَنهُ يَتَغَيرُ فِي البلدَانِ.

(1) في (ب) :"ماتت فورثناها حلف".

(2) في (ب) :"ولو عين ورثة كل موت أحدهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت