فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 1502

فصلٌ

وَيُرَدُّ عَلَى ذِي فَرْضٍ وَعَصبَةٍ إنْ لَمْ يُصِبهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ، لَكِنْ أَيُّهُمَا استَكمَلَ بِرَدٍّ أَزْيَدَ مِنْ قَدرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ مُنِعَ الزِّيَادَةَ وَرُدَّ عَلَى غَيرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإلَّا فَلِبَيتِ المَالِ فَلِبِنتٍ نِصفُهَا حُر نِصْفٌ بِفَرْضٍ وَرَدَّ وَلابْنٍ مَكَانَهَا النِّصفُ بِعُصُوبَةٍ وَالْبَاقِي فِيهِمَا لِبَيتِ الْمَالِ وَلابْنَينِ نِصفُهُمَا حُرَّانِ لَم نُوَرِّثهُمَا المَال كُلَّهُ الْبَقِيَّةُ مَعَ عَدَمِ عَصَبَةٍ وَلِبِنتٍ وَجَدَّةٍ نِصفُهُمَا حُرٌّ المَالُ نِصفَانِ بِفَرضٍ وَرَدَّ، وَلَا يُرَدُّ هُنَا عَلَى قَدرِ فَرْضَيهِمَا؛ لِئَلَّا يَأخُذَ مَنْ نِصفُهُ حُرٌّ فَوقَ نِصفِ التَّرِكَةِ وَمَعَ حُرِّيَّة ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِمَا؛ المَالُ بَينَهُمَا أَربَاعًا بِقَدْرِ فَرضَيهِمَا؛ لِفَقْدِ الزِّيَادَةِ الْمُمْتَنِعَةِ وَمَعَ حُرِّيَّةِ ثُلُثِهِمَا الثُّلُثَانِ بِالسَّويَّةِ، وَالْبَاقِي لِبَيتِ المَالِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت