فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1502

عَنِّي مَجَّانًا، أَوْ ثَمَنُهُ عَلَيَّ؛ فَلَا عَلَيهِ [1] أَنْ يُجِيبَهُ وَإِنْ فَعَلَ وَلَوْ بَعْدَ فِرْقَةٍ عَتَقَ، وَالوَلَاءُ لِمُعتَقٍ عَنْهُ وَيَلزَمُه ثَمَنُهُ بِالتِزَامِهِ وَيُجزِئُهُ [2] عَنْ وَاجِبٍ مَا لَم يَكُنْ قَرِيبَهُ، وَأَعتِقهُ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ أَوْ زَادَ عَنَكَ فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَ قَائِلًا ثَمَنُهُ وَوَلَاؤُهُ لِمُعتِقٍ وَيُجْزِئُهُ عَنْ وَاجِبٍ وَلَوْ قَال [3] اُقتُلْهُ عَلَى كَذَا فَلَغْوٌ وَإنْ قَال كَافِرٌ أَعتِق عَبدَك الْمُسْلِمَ عَنِّي، وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ صَحَّ وَوَلَاؤُهُ لِلكَافِرِ وَيَرِثُ بِهِ وَكَذَا كُلُّ مَنْ بَايَنَ دِينَ مُعتِقِهِ.

(1) في (ج) :"فلا ولاء عليه".

(2) زاد في (ب) :"بالتزامه ما لم يكن قريبه وأعتقه وعلي ثمنه أو زاد عنك ففعل عتق، ولزم قائلًا ثمنه وولاؤه أعتق ويجزئه".

(3) في (ب) :"ويجزئه عن واجب ولو قال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت