فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 1056

تفريع قال في المقرب قال سحنون قلت فمن كان من أهل الإبل فجنى جناية لا تحملها العاقلة أتكون عليه الدية من الإبل قال نعم ولو كان ما جناه أقل من بعير لكان ذلك عليه من الإبل وقد قال مالك في الأصبع إذا قطعها رجل من أهل الإبل أن عليه ابنتي مخاض وابنتي لبون وابني لبون وحقتين وجذعتين

قال محمد وفي كتاب ابن مزين قلت لعيسى فإن أصيبت له أنملة قال يأتي بخمس من الإبل واحد من كل سن فيكون فيها شريكا للمجروح ثلثا كل بعير وللجارح ثلث كل بعير منها

وإن أصيب له أنملتان كان على الجارح أن يأتي بعشر من الإبل فيكون شريكا معه للمجني عليه ثلثا كل بعير وللجاني ثلث كل بعير

قلت فإن أصيبت أصبع رجل عمدا فصالح منها على الدية مبهمة فوجب عليه دية الأصبع فقال عليه أن يأتي بثمانية أبعرة من أسنان العمد الأربع من كل سن بعيران فيكون للمجني عليه ثم يأتي بأربعة أبعرة من كل سن فيكونان فيها شريكين لكل واحد منهما نصف كل بعير

ا هـ ووجه ذلك ظاهر وهو أن الجناية عمد وديته مربعة فثمانية من الإبل أمكن التربيع فيها من غير تشريك واثنان على صفة التربيع لا يمكن إلا من أربع فيكون للجاني نصف كل بعير من الأربع وللمجني عليه كذلك

وتجب الدية في قتل الخطا والإبل التخميس فيها قسطا تحملها عاقلة للقاتل وهي القرابات من القبائل حيث ثبوت قتله بالبينه أو بقسامة له معينه 1582 يدفعها الأدنى فالأدنى بحسب أحوالهم وحكم تنجيم وجب من موسر مكلف حر ذكر موافق في نحلة وفي مقر يعني أن الواجب في قتل الخطأ الدية فإن كانت من أهل الإبل فتكون مخمسة عشرون من كل سن كما تقدم قريبا بيانه

وإلى هذا أشار بالبيت الأول ويعطي هذه الدية عاقلة القاتل والقاتل كواحد منهم

ابن الحاجب والعاقلة العصبة وألحق بالعصبة أهل الديوان لعلة التناصر

التوضيح هكذا قال مالك إن العاقلة هي العصبة

ابن الجلاب قربوا أو بعدوا

ابن عبد البر وكانت الدية في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام وكانوا يتعاقلون بالنصرة فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان

ثم قال ابن الحاجب وقال أشهب بشرط قيام العطاء أي إنما يلحق بشرط قيام

ثم قال ابن الحاجب والموالي الأعلون وبيت المال

التوضيح أي لمن لا عاقلة له لأنهم كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت