فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1056

أم أخيك وأختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك كلتاهما حرام عليك بخلاف مرضعة أخيك أو أختك

الثانية أم ولد ولدك هي من النسب حليلة ولدك بخلاف مرضعة ولد ولدك وكذلك جدة ولدك هي من النسب أمك أو أم زوجتك كلتاهما حرام عليك بخلاف مرضعة ولدك وكذلك أخت ولدك هي من النسب بنتك أو ربيبتك كلتاهما حرام عليك بخلاف أخت ولدك من الرضاع وكذلك أم خالك وخالتك وأم عمك وعمتك هي من النسب جدتك للأم أو حليلة والد أمك كلتاهما حرام عليك بخلافهما من الرضاع قال ابن عرفة هذا من تقي الدين مع جلالة قدره وحلوله بالمنزلة الرفيعة في الأصول والفروع غلط واضح لأن الاستثناء من العام بغير أداته وهو التخصيص إنما هو فيما اندرج تحت العام فيما لم يندرج تحته والعام في مسألتنا هو قوله صلى الله عليه وسلم ما يحرم من النسب والنسوة المذكورات المدعى تخصيص العام المذكور بهن لا شيء منهن مندرج تحت ما يحرم من النسب بحال ولا أعلم من ذكر هذه المسائل على أنها مخصصة للحديث كما زعم وإنما أشار ابن رشد إلى بيان اختلاف حكم مسمى اللفظ الإضافي انظر المقدمات

فإن أقر الزوج بالرضاع فهو إلى فسخ النكاح داعي ويلزم الصداق بالبناء ونصفه من قبل الابتناء كذاك بالإقرار منهما معا لا باعتراف زوجة إن وقعا يعني أن من كان متزوجا لامرأة ثم ثبت أنها أخته أو بنت أخيه مثلا من الرضاع فإن كان ذلك الثبوت ببينة فالحكم ظاهر وهو أن النكاح يفسخ بينهما ثم إن كان الفسخ قبل البناء فلا شيء فيه على الزوج وإن كان بعد فعليه الصداق كاملا بالمسيس على قاعدة الأنكحة الفاسدة تفسخ قبل البناء أو بعده وهذا أعني ثبوت الرضاع بالبينة هو الآتي في البيت بعد هذه الثلاثة في قوله ويفسخ النكاح بالعدلين بصحة الإرضاع شاهدين وإنما قدمته توطئة لمسألة الناظم هنا وهي ثبوت الرضاع بالإقرار ثم المقر إما أن يكون الزوجين معا أو الزوج فقط أو الزوجة فقط ثلاثة أوجه وإلى الوجه الأول أشار بقوله كذاك بالإقرار منهما معا فالتشبيه راجع للحكم السابق وهو فسخ النكاح فقط لا إلى ما وراء ذلك لأنه إذا كان الإقرار منهما معا فلا شيء فيه للزوجة إن فسخ قبل البناء وفيه المسمى إن فسخ بعده بخلاف إقرار الزوج المذكور قبله فإنه كالطلاق وإلى هذا الوجه أشار ابن الحاجب بقوله وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول ولها المسمى بعده التوضيح وحمل ابن عبد السلام قول المصنف ولها المسمى بعده على ما إذا لم تكن عالمة قال وأما إن كانت عالمة حين العقد فيسقط جميع المسمى إلا ربع دينار إن لم يكن الزوج حين العقد والدخول عالما وكانت كالغارة قالوا ولها ربع دينار ا هـ

وحاصله أنه إنما يكون لها المسمى على حمل ابن عبد السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت