فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 1056

والثاني على مسألة أخرى وهي إذا حلف يمين القضاء من وجبت عليه ثم تأخر اقتضاؤه للدين فهل تعاد أم لا فأما المسألة الأولى فاعلم أن الفقهاء أوجبوا يمين القضاء على طالب من مات وهو مراده بمن يعدم أو غاب احتياطا على أموال هذين الصنفين لكونهما في الحال لا يدفعان عن أنفسهما لامتناع ذلك منهما إما مطلقا كالميت أو مع إمكان ذلك منه في المستقبل كالغائب وشبهه فقدر الفقهاء على فرض حضورهما أنه لو ادعى كل واحد منهما أنه قضى غريمه ولا بينة له فإن اليمين تجب له على غريمه الطالب فكذلك ههنا

وأما المسألة الثانية وهي إذا حلف هذه اليمين من وجبت عليه فإنه لا تتوجه عليه ثانية ولا يطالب بإعادتها وإن مر على ذلك حين وزمان ما لم يحدث ما يوجبها من اعتراض الشك في باقي الحق مثل ما عرض أولا فإنها تجب ثانيا ويتصور ذلك بعودة الغائب من مغيبه وإقامته مدة بعد حلف طالبه معه في موضع الحكم ثم تعرض له غيبة ثانية فإن يمين القضاء تجب هنا لتجدد ما يوجبها من الشك في بقاء الدين

قال ابن عرفة وشرط الحكم على الغائب بقضاء دين عليه مع قيام البينة عليه يمينه على بقاء دينه إلى حين الحكم له بذلك

قال ابن رشد في نوازله هذه اليمين لا نص على وجوبها لعدم الدعوى بما يوجبها إلا أن أهل العلم رأوها على سبيل الاستحسان احتياطا للغائب وحفظا على ماله للشك في بقاء الدين عليه أو سقوطه عنه

وفي الوثائق المجموعة يحلف بحيث يجب الحلف قائما مستقبل القبلة بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضت من فلان الغائب شيئا من الدين الذي ثبت لي عليه عند فلان بن فلان صاحب أحكام كذا ولا قبضت عنه شيئا ولا استحلت على أحد ولا أحلت به أحدا ولا وهبته له ولا شيئا منه ولا قدمت أحدا يقتضيه منه وإنه لباق عليه إلى يميني هذه

وأما الميت والصبي والمجنون ما دام كل واحد منهم بصفته فإنهم لا يقضى عليهم بالديون إلا بعد استحلاف الطالب لهم لكون الميت يستحيل أن يدعي قضاء الدين وكذا الصبي والمجنون ما دام كل واحد منهما بصفته صح من الشارح ثم نقل عن ابن رشد أنه لو حلف الطالب هذه اليمين وتأخر اقتضاؤه مدة طويلة لجميع مال الغائب وبيع عقاره لاحتمال سقوط الدين فتعاد اليمين كما لو كان المدين حاضرا وادعى ذلك على الطالب فأحلفه ثم تأخر تنفيذ القضاء لطول بيع ربعه ثم ادعى الطالب مثل ذلك فإنه يحلفه ثانيا إلى أن قال عن ابن رشد والصواب أن لا تعاد عليه اليمين ثم قال ابن رشد ولا يشبه هذا إذا كان حاضرا فادعى أنه قضاه بعد ذلك أو وهبه إياه لأن اليمين عليه واجبة بنص قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر بخلاف اليمين للغائب فلا نص على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت