فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 1056

للولي إن شاء اقتص أو أخذ الدية ويأتي للناظم التنبيه على ما ينبني على ذلك الخلاف في قوله وإن ولي الدم للمال قبل

إلخ

الخامس ما ذكر الناظم من أن القتل يثبت بأحد ثلاثة أشياء ونحوه في الرسالة ولفظها ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو اعتراف أو بالقسامة إذا وجبت يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم

السادس نقل الشارح عن نوازل ابن الحاج أن القسامة تجب على مذهب مالك بسبعة أوجه ذكر الناظم منها خمسة كما تقدم وزاد سادسا وهو إذا شهد عدلان معاينة الضرب أو الجرح ثم يموت بعد أيام

وسابعا وهو أن يشهد شاهد عدل على الإجهاز

وثامنا وهو أن يشهد رجل أنه أقر عنده أنه قتل رجلا عمدا

فقال سحنون إن القسامة تجب بذلك ولا أعلم في ذلك خلاف الخطأ فإنه لا يقسم إلا بشاهدين

وتاسعا وهو أن يشهد شاهد عدل على معاينة الضرب ثم يموت المضروب بعد أيام ففي المدونة أن القسامة تجب في ذلك

وعاشرا وهي تدمية المدمى وليس به جرح ظاهر وهي التي يسميها المتأخرون بالتدمية البيضاء

التوضيح وظاهر قول المصنف قتلني

أنه لا فرق بين من فيه جرح أم لا قيل وهو ظاهر المدونة ورواه ابن وهب عن مالك وقاله أصبغ وعن ابن القاسم لا يقبل إلا مع الجرح

المتيطي وبقول ابن القاسم العمل والحكم

ا هـ اللخمي اختلف إن قال قتلني عمدا

ولا جراح به وأبين ذلك أن لا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال

ابن عرفة في هذه المسألة اضطراب

وقال المتيطي الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن القاسم أنه إذا لم يكن بالمدمي أثر جرح أو ضرب أنه لا يقبل قوله على فلان إلا بالبينة على ذلك

وقاله أصبغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت