فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 1056

وهي بخمسين يمينا وزعت على الذكور والإناث منعت بعد ثبوت الموت للولاة ويحلفونها على البتات ضمير هي للقسامة المتقدم ذكرها وهذا في العمد ويأتي الكلام على الخطأ يعني أن القسامة هي حلف خمسين يمينا وتوزع على الذكور من الأولياء إن كانوا أقل من خمسين وإن كانوا أكثر من خمسين اكتفي بحلف الخمسين وإن كان الولاة أكثر من اثنين وطاع اثنان منهم بحلف الخمسين جاز ذلك عند ابن القاسم ولا يحلف في العمد إلا الذكور بخلاف الخطأ كما يأتي فإن كانت القسامة بشهادة عدل على الجرح أو الضرب أو بالقتل ولم يوجد جسد المجروح حيا ولا ميتا فلا بد من ثبوت موته لاحتمال كونه ما زال حيا

وكذلك لا بد من ثبوت ولاية الولاة وأنهم المستحقون لدمه ويحلفون على البت أن فلانا قتل فلانا على العلم

ابن عرفة القسامة حلف خمسين يمينا أوجزتها على إثبات الدم ابن الحاجب إن كانوا أقل من خمسين وزعت وإن كانوا أكثر من خمسين اجتزىء بالخمسين على الأصح وفي الاجتزاء باثنين فأكثر منهما قولان لابن القاسم وأشهب

ابن رشد إن كان ولاة الدم أكثر من اثنين وطاع اثنان منهم بحمل الخمسين يمينا جاز ذلك عند ابن القاسم ولم يعد من لم يحلف من بقية الأولياء ناكلا لأن الدم قد قيم به

الرسالة وتحلف امرأة في العمد وفي ابن شاس ولا مدخل للنساء في العمد بوجه

التوضيح عن ابن عبد السلام والأصح أنه لا بد من ثبوت الموت لاحتمال بقائه حيا

ا هـ يعني إذا كانت القسامة بشهادة العدل بالجرح أو الضرب

ابن الحاجب ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت