فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 1056

يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة

التوضيح وقوله عصبة

أي عصبة القتيل وسواء ورثوا أم لا

ا هـ المدونة يمين القسامة على البت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين القتل قال سحنون لأن العلم يحصل بالخبر والسماع كما يحصل بالمعاينة

ا هـ وباء بخمسين زائدة

والله أعلم إلا أن زيادتها في الخبر المثبت متوقف على السماع

قاله في المغني

وقوله والولاة هو على حذف مضاف أي وبعد ثبوت ولاية الولاة والله أعلم

فرع إذا ثبتت التدمية والمدمى لم يبرأ في علم الشهود وجب سجن المدمى عليه حتى يبرأ المدمى فيطلق أو يموت المدمى بتلك الحال قبل أن يصح صحة كاملة فيقسم الورثة ويستفيدوا بعد ثبوت موته وعدة ورثته ويحلفون في المسجد الجامع

قاله في الوثائق المجموعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت