فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1056

فرع إذا كانت القسامة بشاهدين على الضرب يحلفون لمات من ضربه

وإذا كانت القسامة بشاهد واحد على الجرح على القول بوجوبها فيحلفون لقد جرحه ولقد مات من جرحه

وكذلك لو كانت القسامة بقول المقتول وقد حيي حياة بينة وأما إن كانت بقوله وهو في غمرة الموت أو بشاهد واحد على القتل فيحلفون لقد قتله ولقد جرحه الجرح الذي مات منه لا أكثر من طرر ابن عات وفي المقرب قلت له كيف يحلفون يمين القسامة قال يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتله أو لمات من ضربه إن كان حيي بعد الضرب ويحلفون على البت من كان منهم حاضرا أو غائبا ولا يحلفون على العلم

فرع إذا وزعت الأيمان فانكسرت يمين فإما أن يتساوى الكسر أو يختلف فإن تساوى حلف كل واحد يمينا

ابن الجلاب ويحتمل أن يحلف واحد فقط

وذكر ابن أبي زمنين قولا في التساوي بالقرعة كثلاثة بنين فيحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا وإن اختلف فالمشهور أنه يحلفها أكثرهم نصيبا من اليمين المنكسرة فإن كان ابن وبنت حلف الابن ثلاثة وثلاثين وحلفت البنت سبعة عشر لأنها نابها من اليمين المنكسرة ثلثاها

وقيل ويحلف كل واحد كالتساوي

وفي المقدمات ثالث يحلف صاحب الأكثر من الأيمان فيحلفها الابن في المثال المفروض

انتهى من التوضيح وتقلب الأيمان مهما نكلا ولي مقتول على من قتلا ويحلف اثنان بها فما علا وغير واحد بها لن يقتلا يعني أنه إذا نكل أولياء المقتول عن القسامة فإن الأيمان تقلب على القاتل فإن كان المدعى عليه للقتل واحدا حلف الخمسين وإن كان أكثر حلف كل واحد منهم خمسين يمينا كما في الرسالة وغيرها

قال في الرسالة وإن نكل مدعو الدم حلف المدعى عليه خمسين يمينا ثم قال ولو ادعى القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا والمعتبر في النكول هو من له استيفاء الدم وأما نكول المعين فغير معتبر والمعين من ليس له الاستيفاء كالإخوة مع البنين وبني العم مع الإخوة

فرع فإن نكل المدعى عليه بعد نكول أولياء المقتول فحكى ابن الحاجب ثلاثة أقوال الأول أنه يسجن حتى يحلف خمسين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت