فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1056

يمينا

الثاني أن عليه الدية في ماله

الثالث أنه يحبس حتى يحلف أو يطول سجنه كما في الطلاق والعتق

فرع إذا ردت الأيمان على المدعى عليه فهل له أن يستعين بأوليائه أو لا قال في التوضيح ثلاثة أقوال الأول نفي الاستعانة ابن عبد السلام وهو مذهب المدونة ومطرف والثاني قول ابن القاسم في المجموعة ترد على المدعى عليه فيحلف مع أوليائه وهو ظاهر الرسالة

والثالث لابن القاسم في العتبية والموازية أن ولاة المدعى عليه مخيرون بين أن يحلفوا الأيمان كلها أو يحلفها المتهم وحده وليس لهم أن يحلفوا بعضها ويحلف هو بقيتها

والأول أظهر ولا يخفى وجهه

انتهى من التوضيح

هذا ما يتعلق بالبيت الأول

وأما قوله ويحلف اثنان بها فما علا فقد تقدم في شرح البيتين قبل هذين أنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين من العصبة ورثوا أم لا

ابن الحاجب ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة فإن لم يكن فموالي فإن لم تكن ردت الأيمان

التوضيح أي على المدعى عليه فإن حلف برئ من الدعوى وضرب مائة وسجن عاما وإن نكل حبس حتى يحلف خمسين يمينا وظاهره تأبيد حبسه وهو كذلك

ا هـ وقد تلخص مما تقدم أن القسامة ترد على المدعى عليه في مسألتين إذا نكل عنها أولياء المقتول وهي المشار لها في أول البيتين

إذا لم يكن للمقتول عصبة نسب ولا موالي

ثم قال في التوضيح في المسألة الأولى من هاتين وإن نكل المعين ولم يكن ولي الدم إلا واحدا فإن وجد من يستعين به غير هذا وإلا فقد بطل الدم

وأشار بقوله وغير واحد بها لن يقتلا إلى أنه إذا كان اللوث على جماعة فلا يقتل بالقسامة إلا واحد

قال ابن الحاجب خلافا للمغيرة التوضيح لأن القسامة أضعف من الإقرار والبينة

وقاس المغيرة ذلك على الشهادة

ا هـ أي على ثبوت الدم بالشهادة فيقتل بها أكثر من واحد

فرع قال في التوضيح عن ابن القاسم في الموازية والمجموعة وإن وجب لقوم دم رجل بقسامته فلما قدم للقتل أقر غيره أنه قتله فإن شاؤوا قتلوا المقر بإقراره وإن شاؤوا قتلوا الأول بقسامة ولا يقتل إلا واحدا

ا هـ فرع وإذا فرعنا على المشهور من أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد فقال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت