فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1056

أشار بقوله كذا على المشهور من معترف تؤخذ

الشرط الثالث أن ذلك في الخطأ وأما في العمد والجاني عاقل بالغ فذلك حال عليه في ماله وإلى ذلك أشار بقوله أو من عامد مكلف واحترز بالمكلف من غيره كالصبي والمجنون فإن عمدهما كالخطأ إلا أن الناظم صرح بكونهم في مال الجاني دون العاقلة ولم يصرح بكونها حالة غير منجمة وبذا يتعلق بالحكم والحكم مبتدأ خبره حسن والجملة خبر كون وفي الجنين غرة من ماله أو قيمة كالإرث في استعماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت