فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 1056

في سنة كما في الجائفة والثلثان في سنتين كما في جائفة وآمة

وأما إن وجب نصف الدية فالثلث في سنة والسدس الباقي في سنة أيضا

وكذا إن وجب ثلاثة أرباعها فللثلثين سنتان ونصف السدس الباقي سنة أيضا

ابن الحاجب والمشهور التنجيم بالأثلاث وللزائد سنة فالنصف والربع في ثلاث سنين وفي مختصر الشيخ خليل ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة

وإنما أخرت الكلام على هذه المسألة لأن ما بعدها متعلق بما قبلها فلم يصلح توزيع الكلام المرتبط بعضه ببعض والله أعلم وكونها من مال جان إن تكن أقل من ثلث بذا الحكم حسن كذا على المشهور من معترف تؤخذ أو من عامد مكلف يعني أن ما تقدم من كون الدية على العاقلة تؤديها منجمة إنما ذلك بشروط أحدها أن يكون الواجب إما الدية كاملة أو بعضها لكن بشرط أن يبلغ ذلك البعض ثلث الدية سواء بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني على المشهور كما إذا قطع مسلم إصبعي مسلمة فذلك على عاقلته لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها لأنها تساوي الرجل إلى ثلث ديته فالواجب في أصبعيها عشرون من الإبل لأنها أقل من ثلث دية الرجل

والعشرون أكثر من ثلث ديتها بالأصالة التي هي خمسون وثلثها ستة عشر وثلثان فلو لم يبلغ ذلك ثلث دية أحدهما كما لو قطع لها أصبعا واحدة فالواجب عشر وتكون على الجاني لا على عاقلته وحالة لا منجمة وإلى ذلك أشار بالبيت الأول

الشرط الثاني أن تكون الجناية ثابتة بالبينة أو باللوث والقسامة أما إن ثبتت باعتراف القاتل فعلى الجاني حالة أيضا وإلى ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت