فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 1056

جناوية أو بربرية اسمها كذا أو مملوكا اسمه كذا ونعته كذا بثمن مبلغه كذا يدفعه لأجل كذا وقبض المشتري ما اشتراه بعد النظر والتقليب والرضا على الصحة من جميع العيوب أو بعد العلم بأن بها من العيوب كذا وكذا فرضيها والتزمها وعلى السلامة مما عدا ذلك وشهد عليهما بذلك وبمحضر المملوكة وعلى عينها وإقرارها بالرق لبائعها المذكور إلى أن عقد عليها هذا البيع المسمى وفي تاريخ كذا

بيان فائدة الاعتراف بالرق أنه قد يثبت حرية والبائع عديم والعبد أو الأمة ذو مال فيرجع عليه بالثمن

وفي كتاب الاستغناء أنه لا قيام له بعد ذلك بالحرية إن ادعاها وقولنا على الصحة والسلامة بيان حسن وإن سكت عنه فالبيع محمول على ذلك الوجه حتى ينص فيه أنه على البراءة وحكم هذا البيع أن ما ألفى في المبيع من عيب أقدم من أمد البيع رجع به

ا هـ ويأتي الكلام على بيع البراءة حيث ذكره الناظم

فرع نقل الشارح عن المقرب ما نصه ولمالك في سماع أشهب أنه قال من اشترى بالبراءة فلا يبيع بيع الإسلام وعهدته حتى يخبر أنه اشتراه بالبراءة ومن اشترى ببيع الإسلام وعهدته فلا يبيع بالبراءة لأن هذا مما يكون في مثله التدليس إلا رجلا باع لدين عليه أو في ميراث أو بيع السلطان فإن لهؤلاء أن يبيعوا بيع البراءة وإن كانوا قد ابتاعوا بيع الإسلام وعهدة الإسلام

ا هـ والعيب إما ذو تعلق حصل ثبوته فيما يباع كالشلل أو ما له تعلق لكنه منتقل عنه كمثل الجنه أو بائن كالزوج والإباق فالرد في الجميع بالإطلاق إلا بأول بما منه ظهر لمن يكون بالعيوب ذا بصر والخلف في الخفي منه والحلف يلزم إلا مع تدين عرف يعني أن عيوب الرقيق على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون متعلقا به تعلق ثبوت لا ينتقل عنه كالشلل والقطع والكي ونحو ذلك والثاني أن يكون متعلقا به تعلق انتقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت