فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 1056

كالجنون والبول في الفراش ونحو ذلك

والثالث أن يكون بائنا عنه كالسرقة والإباق والزوج ونحو ذلك

وإلى هذه الأقسام أشار بالبيتين الأولين وشطر الثالث والشلل يبس الكف لجرح أو غيره فمن اشترى رقيقا فوجد فيه عيبا قديما من القسم الثاني أو الثالث فله الرد به كان المشتري عارفا بالعيوب أو غير عارف بها وكذلك له الرد بعيوب القسم الأول لغير العارف ظاهرا كان العيب أو خفيا

وأما العارف فلا رد له بما كان منه ظاهرا تقديما للغالب الذي هو رؤيته والعلم به على الأصل الذي هو الجهل به وأما الخفي ففي رجوع العارف به قولان أحدهما أنه لا رد له رواه ابن حبيب وغيره عن مالك

والثاني أنه يرد بعد أن يحلف ما رآه

قوله ابن القاسم إلا أن يكون مع بصره غير متهم لتدينه فله الرد في الظاهر والخفي دون يمين

وإلى الرد بما ذكر إلا ما استثني منه أشار بقوله فالرد في الجميع بالإطلاق إلا بأول إلى آخر البيتين وضمير منه في البيت الرابع والخامس للقسم الأول من العيوب

وقوله والخلف في الخفي منه إلخ يعني والمسألة بحالها من كون المشتري ذا بصر بالعيوب وحلفه مفرع على أن له الرد كما تقدم على أن تقسيم المشتري إلى كونه عارفا بالعيوب أو لا إنما يظهر معناه في القسم الأول فقط مما هو متعلق بالمبيع إذ هو الذي يتفرق فيه العارف من غيره

وأما القسمان الأخيران

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت