فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 1056

ذكره وهو الذي قد قامت له بينة بالنشدان أو بالسماع أن عبده أبق وأن المدعي المذكور لا يجاب إلى الإيقاف إلا بأمرين النشدان مع دعوى البينة الحاضرة أو السماع مع البينة أيضا وظاهر ما نقل عليه الشارح أن البينة سبب ثالث وأن الإيقاف يكون بأحد ثلاثة أشياء إما ببينة النشدان وإما ببينة السماع أو دعواه أن له بينة حاضرة

وعلى هذا ففاعل ادعى أي مدع لا بقيد كونه أقام له بينة نشدان أو سماع فلو قال أو ادعى بينة حضورا لكان أبين والله أعلم

فصل رابعة ما تلزم اليمينا لا الحق لكن للمطالبينا شهادة العدل أو اثنتين في طلاق أو عتاق أو قذف يفي وتوقف الزوجة ثم إن نكل زوج فسجن ولعام العمل وقيل للزوجة إذ يدين تمنع نفسها ولا تزين هذا هو القسم الرابع من أقسام الشهادة وهو ما يوجب اليمين لكن لا على الطالب كما في القسم الثاني بل على المطلوب ولا يوجب حقا وذلك إذا شهد عدل أو امرأتان عدلتان بطلاق أو عتق أو قذف أو نحو ذلك مما لا يثبت إلا بعدلين وأنكر المشهود عليه فإنه توقف زوجة المشهود عليه بما ذكر ويحال بينها وبينه ويؤمر بأن يحلف لرد الشهادة فإن حلف برئ ولا شيء عليه وإن نكل عن اليمين فالمشهور أنه يحبس في السجن ويطال سجنه العام ونحوه فإن تمادى على نكوله فإنه يطلق ويوكل إلى دينه وتؤمر زوجته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت