فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 1056

حينئذ بأن تمنع نفسها منه ما استطاعت ولا تزين ولا يأتيها زوجها إلا كارهة ولتفتد منه بما قدرت ابن يونس وأما إن ادعت المرأة أن زوجها طلقها لم يحلف الزوج إلا أن تقيم المرأة شاهدا أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما في الحقوق فيحلف الزوج قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف فإن نكل طلقت عليه مكانها واعتدت من يوم الطلاق وروي عنه إذا طال سجنه دين وترك والطول سنة وبهذا أخذ ابن القاسم

قال مالك وإذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فلا يمين عليه ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد إلا حلف سيده ولا امرأة إلا حلفت زوجها كل يوم فإن أقام العبد أو المرأة شاهدا أو امرأتين ممن تقبلان في الحقوق مثل أن لا تكون من الأمهات والبنات والأخوات أو من هو متهم بمظنة فإنه لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد فإن نكل عتق العبد ثم رجع فقال يسجن أبدا حتى يحلف ثم قال إن طال سجنه دين وفي تبصرة اللخمي وإن شهد بقذف حلف المشهود عليه وبرئ ويختلف إن نكل هل يحد أو يسجن أبدا حتى يحلف أو يخرج بعد سنة قياسا على الإطلاق والجراح هل يطلق أو يقتص منه عند النكول قال الشارح اعتمد الشيخ على قول مالك الذي رجع إليه في المسألتين الأوليين وعلى ما للخمي في مسألة القذف ومما يلحق بذلك دعوى النكاح والظاهر أنه لا يجري مجرى العتاق والطلاق

قال المازري منصوص المذهب أن من أقام شاهدا واحدا بنكاح امرأة وأنكرته أن لا يمين عليها وفي الموازية لا يمين على دعوى النكاح على امرأة لرجل ولا عليه لها ما لم يقم بذلك شاهد واحد فأخذ منه بعض الأشياخ وجوب اليمين على المنكر منهما بالشاهد الواحد ا هـ وعلى عدم اليمين مع الشاهد في النكاح ذهب الشيخ خليل بقوله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل حبس وإن طال دين

فقوله رابعة صفة لمحذوف أي شهادة رابعة وما تلزم ما موصولة بمعنى الذي وتلزم بضم أوله مضارع ألزم وللمطالبين يجوز أن يقرأ بفتح اللام الثانية اسم مفعول من طالب واللام بمعنى على على حد واشترطي لهم الولاء أي عليهم أن الشهادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت