فهرس الكتاب

الصفحة 854 من 1056

وغيرها إذا لم يتعد ولا فرط وعليه فيما ضل أو هلك اليمين أنه ما فرط ولا تعدى وروي عن سعيد بن المسيب في الراعي المشترك الذي يلقي الناس إليه غنمهم أنه ضامن لما تلف منها ورآه كالصانع وليس العمل على ذلك

الثالث عشر الشريك فيما هلك بيده من مال الشركة أو خسر فيه كما بين ذلك بقوله في حالة البضاعة المشتركة وهو مصدق في ذلك مفوضا كان أو غير مفوض

الرابع عشر حامل الشيء الثقيل غير الطعام لا ضمان عليه فيه سواء حمله على رأسه أو على دابة أو سفينة

وعلى ذلك نبه بالإطلاق ولا يدخل في الإطلاق حاملي الطعام لنصه عليه أنه يضمن ابن الحاجب

وأما أجير حمل غير الطعام فإن غر أو فرط ضمن وإلا فلا التوضيح إن غر بفعل ضمن وإن غر بقول ففي ضمانه قولان ثم قال ابن الحاجب وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة أو بصحبة ربه وقال به الفقهاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت